م17 - واختلفوا: في صفة الإقرار بالزنى.
فقال لا يقبل إقراره بذلك إلا في أربعة مجالس من مجالس المقر، فلو أقر عن يمين الحاكم ويساره وأمامه وورائه، كانت أربع مجالس. أبو حنيفة:
[ ص: 17 ] وقال إن أقر أربع مرات في مجلس واحد، أو في مجالس، قبل إقراره. أحمد: