م14 - واختلفوا : فيما . إذا أوصى بثلثه لجيرانه
فقال : الجيران الملاصقون . أبو حنيفة
وقال : حد الجوار أربعون دارا من كل جانب . الشافعي
وعن روايتان : إحداهما كقول أحمد ، والأخرى : ثلاثون دارا من كل جانب . الشافعي
[ ص: 28 ] ولم نجد فيه عن مالك حدا .