م2 - ثم اختلفوا : في . استحقاقه للجعل إذا لم يشترطه
فقال فيما روى عنه مالك : إن كان معروفا برد الإباق" استحق على حسب بعد الموضع وقربه ، فإن لم يكن ذلك شأنه فلا جعل له ، ويعطى ما أنفق عليه . ابن القاسم
[ ص: 20 ] وقال ، أبو حنيفة : يستحقه على الإطلاق ، ولم يعتبرا وجود الشرط ولا عدمه ، ولا أن يكون معروفا برد الإباق ، ولا أن لا يكون . وأحمد
وقال : لا يستحقه إلا أن يشترطه . الشافعي
م3 - واختلفوا : هل هو مقدر ؟
فقال : إن رده من مسيرة ثلاثة أيام استحق أربعين درهما ، وإن رده من دون ذلك يرضخ له الحاكم . أبو حنيفة
وقال : له أجرة المثل ، ولم يقدر . مالك
وعن روايتان : إحداهما دينار أو اثنا عشر درهما ، ولا فرق عنده بين (قصر) المسافة أو طولها ، ولا بين خارج المصر والمصر ، والأخرى إن جاء به من المصر فعشرة دراهم ، وإن جاء به من خارج المصر فأربعون درهما ، ولم يفرق أيضا بين قرب المسافة وبعدها . أحمد
[ ص: 21 ] م4 - واختلفوا : فيما أنفقه على الآبق في طريقه .
فقال ، أبو حنيفة : لا تجب على سيده إذا كان المنفق متبرعا ، وهو الذي ينفق من غير أمر الحاكم ، فإن أنفق بأمر الحاكم ، كان ما أنفق دينا على سيد العبد ، وله أن يحبس العبد عنده حتى يأخذ نفقته . والشافعي
وقد تقدم مذهب في الفصل عنه في المسألة الأولى . مالك
وقال : هو على سيده بكل حال . أحمد
[ ص: 22 ]