م7 - واختلفوا: فيما إذا وقف على غيره واستثنى أن ينفق على نفسه مدة حياته.
فقال مالك، لا يصح هذا الشرط. والشافعي:
[ ص: 348 ] وقال يصح. أحمد:
وليس فيها عن نص، واختلف صاحباه، فقال أبي حنيفة كقول أبو يوسف يصح، وقال أحمد: محمد كقول مالك والشافعي.