م36 - واختلفوا: فيما إذا استأجر دارا ليصلي فيها.
فقال مالك، والشافعي، يجوز أن يؤجر الرجل داره ممن يتخذها مصلى مدة معلومة، ثم تعود إليه ملكا وله الأجرة. وأحمد:
[ ص: 320 ] وقال لا يجوز ذلك، ولا أجرة له. أبو حنيفة:
قال الوزير: وهذا الذي ذهب إليه مبني على أصله، وهو أن القرب عنده لا يؤخذ عليها أجرة، وهو من محاسن أبو حنيفة -رضي الله عنه- لا مما يعاب عليه. أبي حنيفة