م26 - واختلفوا: فيما مكة، ويحملا عليه المحمل والغطا والظلال، فهل ينعقد الكري قبل أن يرى الرجلين والمحمل والظلال والغطا؟ إذا اكترى رجلان جملا ليركباه إلى
فقال يجوز وإن لم ير; استحسانا. أبو حنيفة:
وقال إذا لم ير الراكبين جاز. مالك:
وقال الشافعي، -في رواية وأحمد لا يجوز حتى يعرف ذلك، أو يراه. الخرقي-:
[ ص: 315 ]