م2 - ثم اختلفوا: هل تملك الأجرة بنفس العقد؟
فقال لا تملك بالعقد، وتجب في آخر كل يوم بقسطه من الأجرة. أبو حنيفة:
وقال لا تملك المطالبة إلا يوما بيوم، فأما الأجرة فقد ملكت بالعقد. مالك:
وقال الشافعي، تملك الأجرة بنفس العقد، وتستحق بالتسليم، وتستقر بمضي المدة. [ ص: 300 ] وأحمد: