م8 - واختلفوا: فيما أو على عدد الرؤوس؟ فقال إذا كانت دار بين جماعة، وهم ذوو سهام متفاوتة فبيع منها حصة، فهل تكون الشفعة فيها على قدر السهام إنها على عدد الرؤوس. أبو حنيفة:
وقال هي على قدر السهام. مالك:
وعن قولان. الشافعي:
ولأحمد: روايتان كالمذهبين.
[ ص: 292 ]