م2 اختلفوا: فيما إذا صرفت الطرق وحدت الحدود، فهل تستحق الشفعة بالجوار؟
فقال مالك، والشافعي، لا شفعة بالجوار. وأحمد:
وقال تجب الشفعة. أبو حنيفة:
[ ص: 286 ] قال اللغويون: والشفعة معروفة عند العرب في الجاهلية.
قال القتيني: كان الرجل في الجاهلية إذا أراد بيع منزل أو حائط أتاه الجار، والشريك، والصاحب، يشفع إليه فيما باع فيشفعه، وجعله أولى به ممن بعد عنه، فسميت شفعة، وسمي طالبها شفيعا.