م22 - واختلفوا: فيما أو قال: له علي ألف درهم من ثمن مبيع هلك قبل قبضه، وكان مبيعا من شرط ضمانه القبض، كذلك لو قال: له علي ألف درهم ثمن خمر أو خنزير، وكذلك لو قال: بعته بشرط أجل مجهول، أو تكلفت بشرط الخيار. إذا قال: كان له علي ألف درهم وقبضها،
فقال أبو حنيفة، تسقط الصلة ويلزمه ما أقر به. ومالك:
وقال القول قوله في الكل، فلا يلزمه شيء محتجا في ذلك بمذهب أحمد: ابن مسعود.
وعن قولان كالمذهبين أظهرهما عند أصحابه موافقة الشافعي أبي حنيفة ومالك.
[ ص: 284 ]