م15 - واختلفوا: فيما إذا أقر المريض في مرض موته لوارثه.
فقال إن كان لا يتهم له ثبت، وإن كان يتهم له لم يثبت، وصورته: أن يكون له بنت وابن أخ، فإن أقر لابن أخيه لا يتهم، وإن أقر لابنته اتهم، وأمثاله. مالك:
[ ص: 280 ] وقال أبو حنيفة هو باطل في الموضعين. وأحمد:
وعن قولان، أشهرهما ثبوته في الموضعين. الشافعي