م10 - واختلفوا: فيما إذا أقر بشيء واستثنى من غير جنسه.
[ ص: 276 ] فقال إن كان استثناؤه مما يثبت في الذمة كالمكيل والموزون والمعدود كقوله: علي ألف درهم إلا كسر حنطة، وإلا مائة جوزة، صح الاستثناء، وإن كان استثناؤه مما لا يثبت في الذمة إلا قيمة كالثوب والعبد لم يصح الاستثناء. أبو حنيفة:
وقال مالك، يصح الاستثناء من غير جنس على الإطلاق. والشافعي:
وأما فظاهر كلامه أنه لا يصح الاستثناء من غير الجنس على الإطلاق، إلا أن أصحابه استثنوا عينا من ورق، أو وزنا من مال، فقال أحمد يصح، وقال الخرقي: أبو بكر: لا يصح.
[ ص: 277 ]