وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين .
[141] وهو الذي أنشأ جنات بساتين.
معروشات كالكرم ونحوه.
وغير معروشات كالنخل ونحوه.
والنخل والزرع مختلفا أكله أي: ثمره وطعمه. قرأ نافع، (أكله) بإسكان الكاف، والباقون: بتحريكها. وابن [ ص: 474 ] كثير:
والزيتون والرمان متشابها في المنظر.
وغير متشابه في الطعم; مثل الرمانين، لونهما واحد، وطعمهما مختلف.
كلوا من ثمره إذا أثمر أمر إباحة. قرأ حمزة، والكسائي، (ثمره) بضم الثاء والميم، والباقون: بفتحهما، وتقدم تفسير القراءتين في السورة. وخلف:
وآتوا حقه يوم حصاده هي الزكاة المفروضة إن جعلت الآية مدنية، وإن جعلتها مكية، فالمراد بحقه والقولان منقولان، وكان ذلك واجبا، فنسخ بالزكاة. قرأ ما يتصدق به على المساكين وقت الحصاد، أبو عمرو، ويعقوب، وابن عامر، ( حصاده) بفتح الحاء، والباقون: بكسرها، ومعناهما واحد. وعاصم:
ولا تسرفوا في التصدق بإخراج جميع المال; كقوله: ولا تبسطها كل البسط [الإسراء: 29]. [ ص: 475 ]
إنه لا يحب المسرفين ولا يرتضي فعلهم في وجوب الزكاة.
واتفق الأئمة على وعند وجوب الزكاة في الحبوب كلها مما يقتات به من القمح والشعير والأرز ونحوه، مالك تجب من الثمار في التمر والزبيب، وعند والشافعي أبي حنيفة تجب فيهما وفي كل مكيل يدخر; كاللوز والفستق والبندق ونحوها. وأحمد
واتفق مالك والشافعي على وأحمد وقال عدم وجوبها في الفواكه والبقول والخضراوات، بوجوبها فيها، وافقه صاحباه في الثمار، وخالفاه في الخضراوات. أبو حنيفة
واختلفوا في وجوبها في الزيتون، فقال أبو حنيفة تجب فيه، وقال ومالك: في الجديد الشافعي لا تجب. وأحمد:
واختلفوا في قدر النصاب فيها، فقال لا يعتبر النصاب، وقال: بل أبو حنيفة: كالدواليب والدلاء وغيرهما نصف العشر، وما سقي منهما يعتبر فيه أكثر السنة، فإن استويا، يجب نصف العشر، وقال الثلاثة يجب العشر فيما قل أو كثر مما سقته السماء، أو سقي بها، وما سقي بكلفة; وأبو يوسف ومحمد: يعتبر النصاب وقدره بعد التصفية في الحبوب، والجفاف في الثمار خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع: خمسة أرطال وثلث بالعراقي، فيكون ذلك ألفا وست مئة رطل عراقي، وألفا وأربع مئة وثمانية وعشرين رطلا وأربعة أسباع رطل مصري، وثلاث مئة واثنين وأربعين رطلا وستة أسباع رطل دمشقي، ومئتين وخمسة وثمانين [ ص: 476 ] رطلا وخمسة أسباع رطل حلبي، ومئتين وسبعة وخمسين رطلا وسبع رطل قدسي، إلا الأرز والعلس -نوع من الحنطة يدخر في قشره- فنصاب كل واحد منهما عند الشافعي عشرة أوسق، وأحمد لم يستثن شيئا، بل جعل النصاب في الكل خمسة أوسق. ومالك
واتفق القائلون باعتبار النصاب على أن الواجب فيما سقي بغير مؤنة العشر، وفيما سقي بكلفة نصف العشر، كقول في القليل والكثير، وفيما سقي بهما، بحسابه، فإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر، اعتبر أكثرهما نفعا ونموا للزرع. أبي حنيفة
واختلفوا في فقال وقت وجوب الزكاة، عند ظهور الثمرة، وقال أبو حنيفة: عند الإدراك، وقال الثلاثة: عند اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمر، ويستقر الوجوب بجعلها في الجرين والبيدر والمسطاح ونحوها. أبو يوسف:
واختلفوا في وجوب فقال الزكاة في العسل، فيه العشر، قل أو كثر إذا أخذ من أرض العشر، وقال مالك والشافعي: لا زكاة فيه، وقال أحمد: فيه العشر إذا بلغ نصابا، ونصابه عنده عشرة أفراق، كل فرق ستة عشر رطلا عراقية، سواء أخذه من أرض العشر أو غيرها. والعشرية: ما أسلم أهلها عليها; أبو حنيفة: كالمدينة ونحوها، وما اختطه المسلمون كالبصرة ونحوها، وما صولح أهله على أنه لهم بخراج يضرب عليهم; كأرض [ ص: 477 ] اليمن، وما فتح عنوة وقسم، كنصف خيبر، وما قطعه الخلفاء الراشدون من السواد إقطاع تمليك.
واختلفوا هل تضم الحنطة إلى الشعير، والقطنيات بعضها إلى بعض في تكميل النصاب؟ على أصله في عدم اعتبار النصاب، فيوجب الزكاة في قليله وكثيره، وقال فأبو حنيفة تضم الحنطة إلى الشعير، مالك: والقطاني نوع واحد يضم بعضها إلى بعض، ويخرج من كل واحد منها بحسابه، [وقال الشافعي لا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب]. وأحمد:
واختلفوا في فقال الأرض الخراجية، وهي التي فتحت عنوة، ولم تقسم، وما جلا عنها أهلها خوفا منا، وما صولحوا على أنها لنا، ونقرها معهم بالخراج، هل يجتمع فيها العشر والخراج؟ لا يجتمع، وقال الثلاثة: يجتمع; لأن الخراج في رقبتها، والعشر في غلتها. أبو حنيفة:
* * *