وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون .
[11] فلما نزلت هذه الآية، أقر المؤمنون بحكم الله -عز وجل، وأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين على نسائهم، وأبى المشركون أن يقروا [ ص: 35 ] بحكم الله فيما أمر به من أداء نفقات المسلمين، فنزل قوله تعالى:
وإن فاتكم شيء أي: أحد من أزواجكم أي: سبقكم، وانقلب منكم إلى الكفار ، فلحق بهم مرتدات.
فعاقبتم فغنمتم من الكفار.
فآتوا الذين ذهبت أزواجهم منكم إلى الكفار مرتدات.
مثل ما أنفقوا عليهن من الغنائم التي صارت في أيديكم.
قال ابن عباس: "لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين ست نسوة رجعن عن الإسلام، فأعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أزواجهن مهورهن من الغنيمة"، وهذا كله منسوخ حكمه.
واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون فإن الإيمان به يقتضي التقوى منه.