والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير .
[3] والذين يظاهرون من نسائهم تقدم اختلاف القراء في (يظاهرون).
ثم يعودون لما قالوا أي: يريدون العود إلى التماس، وهو كناية عن الجماع، فعند العود: هو الوطء، وعند الإمام أحمد: أبي حنيفة هو العزم على الوطء، وعند ومالك: هو أن يمسكها عقب الظهار زمانا [ ص: 554 ] يمكنه أن يفارقها، ولم يفعل، فإن طلقها عقب الظهار في الحال، أو مات أحدهما في الوقت، فلا كفارة عليه. الشافعي:
فتحرير رقبة والكفارة على الترتيب يجب عليه عتق رقبة سليمة من العيوب الفاحشة بالاتفاق، مؤمنة عند الأئمة الثلاثة، وقال لا يشترط الإيمان. أبو حنيفة:
من قبل أن يتماسا يتجامع المظاهر والمظاهر منها، فإن أقدم على الجماع قبل التكفير، استغفر الله تعالى، وليس عليه سوى الكفارة الأولى بالاتفاق.
ذلكم التغليظ بالكفارة توعظون به لتنزجروا عن الظهار.
والله بما تعملون خبير لا يخفى عليه شيء.
* * *