قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .
[29] قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون لا يعتقدون دين الحق الإسلام.
من الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى.
حتى يعطوا الجزية هي: بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا، مشتقة من الجزاء، إما جزاء على كفرهم؛ لأخذها منهم صغارا، أو جزاء على أماننا لهم؛ لأخذها منهم رفقا. الخراج المضروب على رقابهم على وجه الصغار
عن يد قهر وذل وهم صاغرون أذلاء مقهورون، فيعطونها من قيام والآخذ جالس. [ ص: 175 ]
واتفق الأئمة على أن واختلفوا في الجزية تضرب على أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى ومن يوافقهم في التدين بالتوراة والإنجيل؛ كالسامرة، والفرنج، ومن له شبهة كتاب، وهم المجوس. فقال عبدة الأوثان، تؤخذ من أهل العجم منهم دون العرب، وقال أبو حنيفة: تؤخذ من عبدة الأوثان ونصارى العرب وكل كافر يصح سباه سوى مالك: قريش، وقال الشافعي لا تؤخذ من عبدة الأوثان مطلقا. وأحمد:
واتفقوا على عدم وأنه لا يقر على الردة. قبولها من المرتد،
واتفقوا على عدم وجوبها على النساء والصبيان والعبيد.
واختلفوا في فقال الراهب والشيخ والهرم والزمن والأعمى والفقير الغير معتمل، تجب عليهم، الشافعي: وقال الثلاثة: لا تجب عليهم. وتستقر في ذمة الفقير حتى يوسر،
واختلفوا في فقال قدرها، هي ضربان: أحدهما: ما يوضع بالتراضي، فلا يتعدى عنها، والثاني: يضعها الإمام إذا غلب على الكفار، وأقرهم على ملكهم، فيضع على الغني في كل سنة ثمانية وأربعين درهما، وعلى المتوسط نصفها، وعلى الفقير المعتمل ربعها، وتجب في أول الحول، وتؤخذ في كل شهر بقسطه، وافقه أبو حنيفة: في تقديرها بذلك، وقال: تؤخذ في آخر كل حول، وقال أحمد قدرها أربعون درهما على أهل الورق، وأربعة دنانير على أهل الذهب في آخر الحول، وقال مالك: أقلها دينار، ويستحب للإمام مماكسته حتى يأخذ من المتوسط دينارين، ومن الغني أربعة في آخر الحول. [ ص: 176 ] الشافعي:
واختلفوا في وهم قوم ذوو شوكة من العرب، انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية، فطلب نصارى بني تغلب، رضي الله عنه منهم الجزية، فأبوا، وطلبوا أن يؤخذ منهم كالزكاة من المسلمين، فأبى عمر ثم خاف أن يلحقوا بالروم، فصالحهم على أن يضاعف عليهم مثل زكاة المسلمين بمحضر من الصحابة، فقال عمر، أبو حنيفة يؤخذ منهم مثل ما يؤخذ من زكاة المسلمين، والمأخوذ منهم واجب بشرط الزكاة وأسبابها، فلا تؤخذ من فقير، ولا ممن ماله غير زكوي، ومصرفه مصرف الجزية، وأحمد؛ خص الأخذ بالرجال منهم والنساء دون الصبيان، فأبو حنيفة قال: يؤخذ من نسائهم ومن صبيانهم أيضا، ومجانينهم، وكذا الحكم عنده في نصارى العرب ويهودهم ومجوسهم، وقال وأحمد مالك لا يؤخذ من نسائهم وصبيانهم، وحكمهم كغيرهم في ذلك. والشافعي:
واختلفوا في فقال سقوط الجزية بالإسلام والموت بعد وجوبها، تسقط بهما، وقال أبو حنيفة: مالك تسقط بالإسلام دون الموت، وقال وأحمد: لا تسقط بهما. الشافعي:
* * *