[ ص: 157 ] وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون .
[12] وإن نكثوا أيمانهم نقضوا عهودهم من بعد عهدهم يعني: مشركي قريش، وطعنوا في دينكم عابوا الإسلام.
فقاتلوا أئمة الكفر رؤوس المشركين وقادتهم، نزلت في وأصحابه رؤساء قريش الذين نقضوا العهد. قرأ أبي سفيان ابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف، وروح عن يعقوب: (أئمة) بهمزتين محققتين على الأصل، والباقون: بتحقيق الأولى، وتسهيل الثانية بين بين، وروي عنهم وجه أنها تجعل ياء خالصة مكسورة تخفيفا؛ لاستثقالهم تحقيق همزتين في كلمة واحدة، يدخل بينهما ألفا مع تسهيل الثانية، وأبو جعفر راوي وهشام روي عنه المد مع تحقيق الهمزة الثانية. ابن عامر
إنهم لا أيمان لهم حقيقة؛ لنقضهم العهد قراءة العامة: (أيمان) بفتح الهمزة، جمع يمين، وقرأ بكسر الهمزة بمعنى [ ص: 158 ] التصديق؛ أي: إن لم يف لكم المشركون، وعابوا دينكم، فقاتلوهم. ابن عامر:
لعلهم ينتهون عما هم عليه.
واختلفوا في فقال يمين الكافر هل تنعقد؟ أبو حنيفة لا تنعقد، وسواء حنث حال كفره أو بعد إسلامه، ولا يصح منه كفارة؛ استشهادا بظاهر ومالك: لا أيمان لهم .
وقال الشافعي تنعقد يمينه؛ بدليل وصفها بالنكث، وتلزمه الكفارة بالحنث فيها في الموضعين، ويكفر بغير الصوم. وأحمد:
وأما فإنه ينتقض عهده عند الذمي إذا طعن في الدين، بأن ذكر الله سبحانه بما لا يليق بجلاله، أو ذكر كتابه المجيد، أو رسوله الكريم ودينه القويم بما لا ينبغي، مالك سواء شرط ترك ذلك عليهم، أو لم يشترط، وقال وأحمد، إن شرط انتقاض العهد بها، انتقض، وإلا فلا، فإذا انتقض عهده، فقال مالك: يقتل، وقال الشافعي: الشافعي يخير الإمام فيه قتلا ورقا ومنا وفداء، ولا يرد إلى مأمنه، وقال وأحمد: لا ينتقض عهده إلا باللحاق بدار الحرب، أو أن يغلبوا على موضع فيحاربوا، فيصير أحكامهم كالمرتدين، إلا أنه إذا ظفرنا بهم، نسترقهم، ولا نجبرهم على الإسلام، ولا على قبول الذمة، فإن أسلم، لم يقتل بالاتفاق. أبو حنيفة:
* * * [ ص: 159 ]