[ ص: 157 ] nindex.php?page=treesubj&link=7856_7860_8207_19244_28758_34128_34443nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون .
[12]
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12وإن نكثوا أيمانهم نقضوا عهودهم
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12من بعد عهدهم يعني: مشركي
قريش، nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12وطعنوا في دينكم عابوا الإسلام.
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12فقاتلوا أئمة الكفر رؤوس المشركين وقادتهم، نزلت في
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان وأصحابه رؤساء قريش الذين نقضوا العهد. قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16447ابن عامر، nindex.php?page=showalam&ids=16273وعاصم، nindex.php?page=showalam&ids=15760وحمزة، nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي، nindex.php?page=showalam&ids=15833وخلف، وروح عن يعقوب: (أئمة) بهمزتين محققتين على الأصل، والباقون: بتحقيق الأولى، وتسهيل الثانية بين بين، وروي عنهم وجه أنها تجعل ياء خالصة مكسورة تخفيفا؛ لاستثقالهم تحقيق همزتين في كلمة واحدة،
nindex.php?page=showalam&ids=11962وأبو جعفر يدخل بينهما ألفا مع تسهيل الثانية،
nindex.php?page=showalam&ids=17246وهشام راوي
nindex.php?page=showalam&ids=16447ابن عامر روي عنه المد مع تحقيق الهمزة الثانية.
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12إنهم لا أيمان لهم حقيقة؛ لنقضهم العهد قراءة العامة: (أيمان) بفتح الهمزة، جمع يمين، وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16447ابن عامر: بكسر الهمزة بمعنى
[ ص: 158 ] التصديق؛ أي: إن لم يف لكم المشركون، وعابوا دينكم، فقاتلوهم.
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12لعلهم ينتهون عما هم عليه.
واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=16349يمين الكافر هل تنعقد؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: لا تنعقد، وسواء حنث حال كفره أو بعد إسلامه، ولا يصح منه كفارة؛ استشهادا بظاهر
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12لا أيمان لهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: تنعقد يمينه؛ بدليل وصفها بالنكث، وتلزمه الكفارة بالحنث فيها في الموضعين، ويكفر بغير الصوم.
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=8643_8641الذمي إذا طعن في الدين، بأن ذكر الله سبحانه بما لا يليق بجلاله، أو ذكر كتابه المجيد، أو رسوله الكريم ودينه القويم بما لا ينبغي، فإنه ينتقض عهده عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، سواء شرط ترك ذلك عليهم، أو لم يشترط، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إن شرط انتقاض العهد بها، انتقض، وإلا فلا، فإذا انتقض عهده، فقال مالك: يقتل، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يخير الإمام فيه قتلا ورقا ومنا وفداء، ولا يرد إلى مأمنه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا ينتقض عهده إلا باللحاق بدار الحرب، أو أن يغلبوا على موضع فيحاربوا، فيصير أحكامهم كالمرتدين، إلا أنه إذا ظفرنا بهم، نسترقهم، ولا نجبرهم على الإسلام، ولا على قبول الذمة، فإن أسلم، لم يقتل بالاتفاق.
* * *
[ ص: 159 ]
[ ص: 157 ] nindex.php?page=treesubj&link=7856_7860_8207_19244_28758_34128_34443nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ .
[12]
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ نَقَضُوا عُهُودَهُمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ يَعْنِي: مُشْرِكِي
قُرَيْشٍ، nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ عَابُوا الْإِسْلَامَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ رُؤُوسَ الْمُشْرِكِينَ وَقَادَتَهُمْ، نَزَلَتْ فِي
nindex.php?page=showalam&ids=12026أَبِي سُفْيَانَ وَأَصْحَابِهِ رُؤَسَاءِ قُرَيْشٍ الَّذِينَ نَقَضُوا الْعَهْدَ. قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=16447ابْنُ عَامِرٍ، nindex.php?page=showalam&ids=16273وَعَاصِمٌ، nindex.php?page=showalam&ids=15760وَحَمْزَةُ، nindex.php?page=showalam&ids=15080وَالْكِسَائِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=15833وَخَلَفٌ، وَرَوْحٌ عَنْ يَعْقُوبَ: (أَئِمَّةً) بِهَمْزَتَيْنِ مُحَقَّقَتَيْنِ عَلَى الْأَصْلِ، وَالْبَاقُونَ: بِتَحْقِيقِ الْأُولَى، وَتَسْهِيلِ الثَّانِيَةِ بَيْنَ بَيْنَ، وَرُوِيَ عَنْهُمْ وَجْهٌ أَنَّهَا تُجْعَلُ يَاءً خَالِصَةً مَكْسُورَةً تَخْفِيفًا؛ لِاسْتِثْقَالِهِمْ تَحْقِيقَ هَمْزَتَيْنِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ،
nindex.php?page=showalam&ids=11962وَأَبُو جَعْفَرٍ يُدْخِلُ بَيْنَهُمَا أَلِفًا مَعَ تَسْهِيلِ الثَّانِيَةِ،
nindex.php?page=showalam&ids=17246وَهِشَامٌ رَاوِي
nindex.php?page=showalam&ids=16447ابْنِ عَامِرٍ رُوِيَ عَنْهُ الْمَدُّ مَعَ تَحْقِيقِ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ حَقِيقَةً؛ لِنَقْضِهِمُ الْعَهْدَ قِرَاءَةُ الْعَامَّةِ: (أَيْمَانَ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ، جَمْعُ يَمِينٍ، وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=16447ابْنُ عَامِرٍ: بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ بِمَعْنَى
[ ص: 158 ] التَّصْدِيقِ؛ أَيْ: إِنْ لَمْ يَفِ لَكُمُ الْمُشْرِكُونَ، وَعَابُوا دِينَكُمْ، فَقَاتِلُوهُمْ.
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ عَمَّا هُمْ عَلَيْهِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=16349يَمِينِ الْكَافِرِ هَلْ تَنْعَقِدُ؟ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ: لَا تَنْعَقِدُ، وَسَوَاءٌ حَنِثَ حَالَ كُفْرِهِ أَوْ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ كَفَّارَةٌ؛ اسْتِشْهَادًا بِظَاهِرِ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12لا أَيْمَانَ لَهُمْ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ: تَنْعَقِدُ يَمِينُهُ؛ بِدَلِيلِ وَصْفِهَا بِالنَّكْثِ، وَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ بِالْحِنْثِ فِيهَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَيُكَفِّرُ بِغَيْرِ الصَّوْمِ.
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=8643_8641الذِّمِّيُّ إِذَا طَعَنَ فِي الدِّينِ، بِأَنْ ذَكَرَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بِمَا لَا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ، أَوْ ذَكَرَ كِتَابَهُ الْمَجِيدَ، أَوْ رَسُولَهُ الْكَرِيمَ وَدِينَهُ الْقَوِيمَ بِمَا لَا يَنْبَغِي، فَإِنَّهُ يَنْتَقِضُ عَهْدُهُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ، سَوَاءٌ شُرِطَ تَرْكُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، أَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ: إِنَّ شُرِطَ انْتِقَاضُ الْعَهْدِ بِهَا، انْتَقَضَ، وَإِلَّا فَلَا، فَإِذَا انْتَقَضَ عَهْدُهُ، فَقَالَ مَالِكٌ: يُقْتَلُ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ: يُخَيَّرُ الْإِمَامُ فِيهِ قَتْلًا وَرِقًّا وَمَنًّا وَفِدَاءً، وَلَا يُرَدُّ إِلَى مَأْمَنِهِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَنْتَقِضُ عَهْدُهُ إِلَّا بِاللَّحَاقِ بِدَارِ الْحَرْبِ، أَوْ أَنْ يَغْلِبُوا عَلَى مَوْضِعٍ فَيُحَارِبُوا، فَيَصِيرُ أَحْكَامُهُمْ كَالْمُرْتَدِّينَ، إِلَّا أَنَّهُ إِذَا ظَفِرْنَا بِهِمْ، نَسْتَرِقُّهُمْ، وَلَا نُجْبِرُهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَلَا عَلَى قَبُولِ الذِّمَّةِ، فَإِنْ أَسْلَمَ، لَمْ يُقْتَلْ بِالِاتِّفَاقِ.
* * *
[ ص: 159 ]