41 - الرخصة في أن تحدث المرأة زوجها بما لم يكن
9272 - أخبرنا أبو صالح محمد بن زنبور المكي قال : حدثنا ، عن ابن أبي حازم ، عن يزيد بن عبد الله عبد الوهاب بن أبي بكر ، عن ، عن ابن شهاب ، عن أمه حميد بن عبد الرحمن ، أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا أعده كذبا : الرجل يصلح بين الناس ، يقول القول يريد الصلاح ، والرجل يقول القول في الحرب ، والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها .
خالفه يونس بن يزيد .