[ ص: 95 ] 107 - الشركة في الرباع
6474 - أخبرنا قال : أخبرنا محمد بن العلاء عن ابن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير قال : جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ; ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ، فإن باع ولم يؤذنه ، فهو أحق به .