[ ص: 88 ] 95 - الرجل يبيع السلعة من رجل ثم يبيعها بعينها من آخر
6454 - أخبرنا قال : حدثنا قتيبة بن سعيد عن غندر عن سعيد عن قتادة عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : سمرة أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما .