78 - في بيع المشاع
6418 - أخبرنا قال : حدثنا عمرو بن زرارة عن إسماعيل قال : أخبرني ابن جريج عن أبو الزبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جابر الشفعة في كل شرك ; ربعة ، أو حائط ، لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، وإن باع ، [ ص: 74 ] فهو أحق به حتى يؤذنه .