[ ص: 13 ] 9 - وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما ، وذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه فيه
6232 - أخبرنا محمد بن سلمة - قراءة عليه ، وأنا أسمع ، واللفظ له - عن والحارث بن مسكين قال : حدثني ابن القاسم عن مالك نافع عن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عبد الله بن عمر المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا ، إلا بيع الخيار .