2 - طلاق السنة
5767 - أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب المروزي ، قال : حدثنا - قال : حدثنا حفص - هو ابن غياث ، عن الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص أنه قال : عبد الله فإذا حاضت وطهرت، طلقها أخرى، فإذا حاضت وطهرت، طلقها أخرى ، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة طلاق السنة أن يطلقها تطليقة، وهي طاهر في غير جماع، .