54 - ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز
5418 - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا ، قال : سمعت المعتمر ، عن منصورا ، عن إبراهيم نباتة ، عن ، قال سويد بن غفلة إلى بعض عماله أن ارزقوا المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه عمر . : كتب