[ ص: 31 ] 5148 - أخبرنا ، قال : أخبرنا عمرو بن زرارة ، عن إسماعيل ، عن أيوب نافع ، عن ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ابن عمر من أعتق نصيبا له ، أو قال : شقصا ، أو قال : شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة عدل ، فهو عتيق ، وإلا فقد عتق منه ما عتق . قال : وربما قال أيوب نافع هذا في الحديث ، وربما لم يقله ، فلا أدري هو في الحديث أم قال نافع من قبله ، يعني قوله : فقد عتق منه ما عتق .