[ ص: 39 ] 26 - ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر
2473 - أخبرنا هارون بن سعيد ، قال : أخبرنا قال : أخبرني ابن وهب ، ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبيه . . فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر ، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر
قال : رواه أبو عبد الرحمن نافع ، عن ، عن ابن عمر قوله . عمر
واختلف سالم ونافع على في ثلاثة أحاديث ، هذا أحدها ، والثاني : ابن عمر . قال من باع عبدا وله مال سالم : عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقال نافع : عن ، عن ابن عمر قوله . عمر
وقال سالم : عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : تخرج نار من قبل اليمن ، وقال نافع : عن ، عن ابن عمر كعب قوله .
قال : أبو عبد الرحمن وسالم أجل من نافع وأنبل ، وأحاديث نافع الثلاثة أولى بالصواب ، وبالله التوفيق .