23 - باب زكاة الحنطة
2469 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، قال : حدثنا قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثني روح بن القاسم ، عمرو بن يحيى بن عمارة ، عن أبيه ، عن ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبي سعيد الخدري لا يحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق ، ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمس أواق ، ولا يحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود .