الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              1160 (باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) .

                                                                                                                              وقال النووي: (باب كراهة الشروع في نافلة، بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة. سوى السنة الراتبة: كسنة الصبح، والظهر، وغيرها، سواء علم أنه يدرك الركعة مع الإمام، أم لا ) .

                                                                                                                              [ ص: 283 ] (حديث الباب ) .

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص 222 ج 5 المطبعة المصرية .

                                                                                                                              [(عن أبي هريرة ) رضي الله عنه، (عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" ) ] .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح) .

                                                                                                                              وهذا نص في هذه المسألة، ويدل له الرواية الأخرى عند مسلم:

                                                                                                                              (عن عبد الله بن مالك ابن بحينة؛ (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي، وقد أقيمت صلاة الصبح. فكلمه بشيء، لا ندري ما هو؟ فلما انصرفنا أحطنا نقول: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال لي: "يوشك أن يصلي أحدكم "الصبح" أربعة" ) .

                                                                                                                              قال النووي: فيها النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة، سواء كانت راتبة، أو غيرها.

                                                                                                                              قال: وهذا مذهب الشافعي والجمهور.

                                                                                                                              وقال أبو حنيفة: يصلي سنة الصبح، ما لم يخش فوت الركعة الثانية.

                                                                                                                              وقال الثوري: "ما لم يخش فوت الركعة الأولى".

                                                                                                                              وقالت طائفة: يصليهما خارج المسجد.

                                                                                                                              [ ص: 284 ] والحكمة فيه: أن يتفرغ للفريضة من أولها، وإذا اشتغل بنافلة فاته الإحرام مع الإمام، وفاته بعض مكملات الفريضة.

                                                                                                                              والفريضة أولى بالمحافظة على إكمالها.

                                                                                                                              قال عياض: "وفيه" حكمة أخرى، وهو النهي عن الاختلاف على الأمة.

                                                                                                                              قلت: ظاهر الحديث الصحيح عند مسلم، وأحمد، وأهل السنن، وغيرهم: أن الخروج واجب إذا سمع إقامة الصلاة. وهي قول المؤذن: قد قامت الصلاة. هذا هو المراد.

                                                                                                                              وإن كان المراد: القيام إلى الصلاة، كان الواجب عليه إذا عاين قيامهم إلى الصلاة، أن يخرج. لأن ظاهر قوله: "فلا صلاة" نفي ذات الصلاة الشرعية.

                                                                                                                              فالمتنفل عند إقامة الصلاة، قد بطلت صلاته.

                                                                                                                              فإذا استمر فيها، فقد استمر في صلاة غير شرعية، وخالف ما جاء عن الشارع.

                                                                                                                              وإن كان المراد: المعنى المجازي في قوله: "فلا صلاة"، فقد تقرر أن نفي الصحة هو أقرب المجازين إلى الحقيقة.

                                                                                                                              فيجب عليه العمل. لأنه يستلزم نفي صحة الصلاة.

                                                                                                                              وبهذا تعرف أنه لا وجه للتقييد بقولهم: لخشية فوتها. ولا لجعل الخروج منه مندوبا فقط. هكذا في "السيل الجرار".




                                                                                                                              الخدمات العلمية