الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              455 [ ص: 52 ] (باب في قوله تعالى: ( ويسألونك عن المحيض ) الآية).

                                                                                                                              وقال النووي: (باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، وترجيله، وطهارة سؤرها، والاتكاء في حجرها، وقراءة القرآن فيه).

                                                                                                                              (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص 211- 212 ج 3 المطبعة المصرية.

                                                                                                                              [وحدثني زهير بن حرب. ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. ، حدثنا حماد بن سلمة. ، حدثنا ثابت، ، عن أنس، أن اليهود كانوا، إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى "ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض" إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح ". ذلك فبلغ اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير، وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله! إن اليهود تقول: كذا وكذا. فلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما. فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل في آثارهما فسقاهما. فعرفا أن لم يجد عليهما.] .

                                                                                                                              [ ص: 53 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 53 ] (الشرح) (عن أنس رضي الله عنه: (أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم، لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت) أي لم يخالطوهن، ولم يساكنوهن في بيت واحد.

                                                                                                                              (فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم : فأنزل الله تعالى:

                                                                                                                              ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ) إلى آخر الآية).

                                                                                                                              أي: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فائتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.

                                                                                                                              والمراد: اعتزلوا وطأهن ولا تقربوا وطأهن.

                                                                                                                              والمراد بالمحيض الأول: "الدم".

                                                                                                                              واختلفوا في الثاني، فقيل: إنه الحيض ونفس الدم. وقيل: هو الفرج. وقيل: هو زمن الحيض.

                                                                                                                              (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اصنعوا كل شيء إلا النكاح").

                                                                                                                              "فيه" أنه يجوز مباشرة الحائض فوق الإزار، والاضطجاع معها في لحاف واحد؛ وشبه ذلك.

                                                                                                                              [ ص: 54 ] (فبلغ ذلك اليهود. فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا، إلا خالفنا فيه).

                                                                                                                              (فجاء أسيد بن حضير، وعباد بن بشر؛ فقالا: يا رسول الله! إن اليهود تقول: كذا؛ وكذا؛ فلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما) أي غضب.

                                                                                                                              (فخرجا فاستقبلهما "هدية" من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل في آثارهما، فسقاهما. فعرفا أن لم يجد عليهما).

                                                                                                                              وإنما تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولهما: "أفلا نجامعهن؟".لا لقول "يهود"، لما فيه من مخالفة نص القرآن.




                                                                                                                              الخدمات العلمية