455 [ ص: 52 ] (باب في قوله تعالى: ( ويسألونك عن المحيض ) الآية).
وقال النووي: (باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، وترجيله، وطهارة سؤرها، والاتكاء في حجرها، وقراءة القرآن فيه).
(حديث الباب)
وهو بصحيح مسلم النووي ص 211- 212 ج 3 المطبعة المصرية.
[وحدثني زهير بن حرب. ، حدثنا ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. ، حدثنا حماد بن سلمة. ثابت، ، عن أنس، اليهود كانوا، إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى "ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض" إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فبلغ "اصنعوا كل شيء إلا النكاح ". اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير، فقالا: يا رسول الله! إن وعباد بن بشر اليهود تقول: كذا وكذا. فلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما. فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل في آثارهما فسقاهما. فعرفا أن لم يجد عليهما.] . أن
[ ص: 53 ]