2938 [ ص: 392 ] باب: في قتل الكلاب
وذكره النووي في: ( باب الأمر بقتل الكلاب. إلخ) كما تقدم.
حديث الباب
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص236،237 ج10 المطبعة المصرية
[ ( عن رضي الله عنهما; قال: ( جابر بن عبد الله) حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتل، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان" بقتل الكلاب، ) ]. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،