الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3279 باب النهي عن قتل النساء والصبيان في الغزو

                                                                                                                              وقال النووي : ( باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 48 جـ 12 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [ (عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي ، فنهى رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم: عن قتل النساء والصبيان ] .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              قال النووي : أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث، وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا. فإن قاتلوا؛ قال جماهير العلماء: [ ص: 628 ] يقتلون. وأما شيوخ الكفار، فإن كان فيهم رأي قتلوا. وإلا ففيهم وفي الرهبان خلاف .

                                                                                                                              قال مالك وأبو حنيفة: لا يقتلون. والأصح في مذهب الشافعي: قتلهم. انتهى.

                                                                                                                              قلت: وفي حديث سمرة عند أحمد، و الترمذي وصححه، بلفظ: "اقتلوا شيوخ المشركين، واستحيوا شرخهم". وفي حديث ابن عباس: "ولا تقتلوا الولدان، ولا أصحاب الصوامع ".

                                                                                                                              وفي الباب أحاديث، نقل ابن بطال: أنه اتفق الجميع على المنع من القصد إلى قتل النساء، والولدان. أما النساء، فلضعفهن. وأما الولدان، فلقصورهم عن فعل الكفار. ولما في استبقائهم جميعا من الانتفاع، إما بالرق. أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادى به. انتهى.

                                                                                                                              قال في النيل: الشيخ المنهي عن قتله، هو الفاني الذي لم يبق فيه نفع للكفار، ولا مضرة على المسلمين. وقد وقع التصريح بهذا الوصف بقوله (يعني في حديث آخر): شيخا فانيا، والشيخ المأمور بقتله، [ ص: 629 ] هو من بقي فيه نفع للكفار، ولو بالرأي. وقال الإمام أحمد: لأن الشيخ لا يكاد يسلم. والصغير أقرب إلى الإسلام.

                                                                                                                              ولا يجوز قتل من كان متخليا للعبادة من الكفار كالرهبان؛ لإعراضه عن ضر المسلمين. والحديث المتقدم في أصحاب الصوامع، وإن كان فيه المقال، لكنه معتضد بالقياس على الصبيان والنساء، بجامع عدم النفع والضرر، وهو المناط. ولهذا لم ينكر صلى الله عليه وآله وسلم على قاتل المرأة، التي أرادت قتله. ويقاس على المنصوص عليهم بذلك الجامع: من كان مقعدا، أو أعمى، أو نحوهما، ممن كان لا يرجى نفعه ولا ضره على الدوام. والله أعلم. انتهى.

                                                                                                                              قلت: وقصة عدم الإنكار على قاتل المرأة: ما رواه أبو داود في المراسيل: (عن عكرمة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مر بامرأة مقتولة، يوم حنين، فقال: " من قتل هذه ؟" فقال رجل: أنا، يا رسول الله ! غنمتها، فأردفتها خلفي. فلما رأت الهزيمة فينا، أهوت إلى قائم سيفي لتقتلني فقتلتها. فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) . ووصله الطبراني. وفيه حجاج بن أرطاة.




                                                                                                                              الخدمات العلمية