201 باب: من قتل دون ماله فهو شهيد
وقال النووي في الجزء الأول: (باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق، كان القاصد مهدر الدم في حقه. وإن قتل كان في النار. وأن من قتل دون ماله فهو شهيد) .
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 163 جـ 2 المطبعة المصرية
[عن قال: أبي هريرة مالك" . قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: "قاتله" . قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: "فأنت شهيد" . قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "هو في النار" أرأيت إن جاء رجل، يريد أخذ مالي؟ قال: "فلا تعطه . ] جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله!
[ ص: 499 ]