الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              باب من مات ولم يغز، ولم يحدث به نفسه

                                                                                                                              وقال النووي : ( باب ذم من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 56 جـ 13 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [ 1910 حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي ، أخبرنا عبد الله بن المبارك ، عن وهيب المكي ، عن عمر بن محمد بن المنكدر ، عن سمي ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغز، ولم يحدث به نفسه: مات على شعبة من نفاق قال ابن سهم : قال عبد الله بن المبارك : فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن أبي هريرة) رضي الله عنه: (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم): " من مات ولم يغز، ولم يحدث به نفسه؛ [ ص: 468 ] مات على شعبة من نفاق " قال عبد الله بن المبارك: فنرى) بضم النون. أي: نظن (أن ذلك، كان على عهد رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم) .

                                                                                                                              قال النووي : وهذا الذي قاله محتمل. وقد قال غيره: إنه عام.

                                                                                                                              قلت: والظاهر الموافق بالسنة الصحيحة: عموم ذلك، ولا دليل على هذا التخصيص. والمراد: أن من فعل هذا، فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف. فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق. لا سيما عند مس الحاجة إليه، وظهور غربة الإسلام، وضعف المسلمين، وتسلط الذل التام على المؤمنين.

                                                                                                                              قال النووي : وفي هذا الحديث: أن من نوى فعل عبادة، فمات قبل فعلها: لا يتوجه عليه من الذم ما يتوجه على من مات ولم ينوها.

                                                                                                                              قال: وقد اختلف أصحابنا فيمن تمكن من الصلاة في أول وقتها، فأخرها بنية أن يفعلها في أثنائه، فمات قبل فعلها، أو أخر الحج بعد التمكن إلى سنة أخرى، فمات قبل فعله: هل يأثم أم لا؟ والأصح عندهم: أنه يأثم في الحج دون الصلاة. لأن مدة الصلاة قريبة، فلا تنسب إلى تفريط بالتأخير، بخلاف الحج.

                                                                                                                              وقيل: لا يأثم فيهما.

                                                                                                                              وقيل: يأثم في الحج: الشيخ دون الشاب. انتهى.

                                                                                                                              [ ص: 469 ] قلت: هذا يبتنى على القول بأن الحج على الفور. ومنهم من ذهب إلى أنه على التأخير. ولكل وجهة ذكرت في موضعها.




                                                                                                                              الخدمات العلمية