الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3257 [ ص: 435 ] كتاب الضيافة

                                                                                                                              باب الحكم في منع الضيافة

                                                                                                                              وقال النووي : ( باب الضيافة ونحوها ) .

                                                                                                                              (حديث الباب )

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 32 ج 12 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [ عن عقبة بن عامر ، أنه قال : قلنا يا رسول الله! إنك تبعثنا فننزل بقوم، فلا يقروننا، فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا . فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم " ].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن عقبة بن عامر ) رضي الله عنه : (أنه قال : قلنا يا رسول الله ! إنك تبعثنا فننزل بقوم ، فلا يقروننا ) بفتح أوله. من " القرى " أي : لا يضيفوننا.

                                                                                                                              (فما ترى ؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم : إن نزلتم بقوم ، فأمروا لكم بما ينبغي للضيف ) أي : من الإكرام ما لا بد منه من طعام وشراب ، وما يلتحق بهما.

                                                                                                                              (فاقبلوا. فإن [ ص: 436 ] لم يفعلوا ، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم (حمله الليث وأحمد على ظاهره ، وهو الحق. وتأوله الجمهور على أوجه ؛

                                                                                                                              أحدها : أنه محمول على المضطرين. فإن ضيافتهم واجبة. فإذا لم يضيفوهم ، فلهم أن يأخذوا حاجتهم من مال الممتنعين.

                                                                                                                              الثاني : المراد : أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم ، وتذكرون للناس لؤمهم وبخلهم ، والعيب عليهم وذمهم. وفيه بعد باعد.

                                                                                                                              الثالث : أن هذا كان في أول الإسلام ، وكانت المواساة واجبة. فلما اتسع الإسلام نسخ ذلك. حكاه عياض. قالالنووي : وهو تأويل ضعيف أو باطل ، لأن هذا الذي ادعاه قائله لا يعرف.

                                                                                                                              قلت : تعليل الضعف أو البطلان " بعدم معرفة القائل " : ضعيف أو باطل. بل الذي ينبغي عليه التعويل في ضعف هذا التأويل : هو أن تخصيص ما شرعه صلى الله عليه وآله وسلم لأمته بزمن من الأزمان ، أو حال من الأحوال : لا يقبل إلا بدليل. ولم يقم هنا دليل على تخصيص هذا الحكم بزمن النبوة ، وليس فيه مخالفة للقواعد الشرعية ، لأن مئونة الضيافة بعد شرعتها ، قد صارت لازمة للمضيف لكل نازل عليه. فللنازل المطالبة بهذا الحق الثابت شرعا ، كالمطالبة بسائر [ ص: 437 ] الحقوق. فإذا أساء إليه ، واعتدى عليه بإهمال حقه : كان له مكافأته بما أباحه له الشارع في هذا الحديث : وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم .

                                                                                                                              والرابع : أنه محمول على من مر بأهل الذمة ، الذين شرط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين. قال : وهذا أيضا ضعيف. إنما صار هذا من زمن عمر "رضي الله عنه ". انتهى.




                                                                                                                              الخدمات العلمية