الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3254 باب النهي عن حلب مواشي الناس بغير إذنهم

                                                                                                                              وقال النووي : ( باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها ) .

                                                                                                                              (حديث الباب )

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 28 - 29 ج 12 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحلبن أحد ماشية أحد، إلا بإذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته: فينتقل طعامه؟ إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم. فلا يحلبن أحد ماشية أحد، إلا بإذنه " ].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن ابن عمر ) رضي الله عنهما : (أن رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم قال : لا يحلبن أحد ماشية أحد، إلا بإذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه؟ ) .

                                                                                                                              وفي روايات : "فينتثل " بالثاء ، بدل القاف . ومعناه : ينثر كله ويرمى.

                                                                                                                              [ ص: 433 ] " والمشربة " بفتح الميم. وفي الراء لغتان : الضم والفتح. وهي كالغرفة ؛ يخزن فيها الطعام وغيره.

                                                                                                                              قال في القاموس : "المشربة " : أرض لينة ، دائمة النبات. والغرفة والعلية والصفة والمشرعة. انتهى.

                                                                                                                              قال في النيل : والمراد هنا : الغرفة التي يجمع فيها الطعام.

                                                                                                                              قال : " والنثل" : الاستخراج. (فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم. فلا يحلبن أحد ماشية أحد ، إلا بإذنه ) .

                                                                                                                              شبه اللبن في الضرع ، بالطعام المخزون المحفوظ في الخزانة. في أنه لا يحل أخذه بغير إذنه.

                                                                                                                              وفي الحديث فوائد؛

                                                                                                                              منها : تحريم أخذ مال الإنسان بغير إذنه ، والأكل منه ، والتصرف فيه. وأنه لا فرق بين اللبن وغيره. وسواء المحتاج وغيره ، إلا المضطر الذي لا يجد ميتة ، ويجد طعاما لغيره فيأكل الطعام للضرورة ، ويلزمه بدله لمالكه عند الشافعية ، والجمهور.

                                                                                                                              [ ص: 434 ] وقال بعض السلف وبعض المحدثين : لا يلزمه. قال النووي : وهذا ضعيف.

                                                                                                                              قلت بل هذا قوي لسكوت الحديث عنه.

                                                                                                                              قال : وأما شرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر ، وهما قاصدان المدينة في الهجرة ، من لبن غنم الراعي : فيحتمل أنهما شرباه إدلالا على صاحبه، لأنهما كانا يعرفانه.

                                                                                                                              أو أنه أذن للراعي : أن يسقي منه من مر به.

                                                                                                                              أو أنه كان في عرفهم إباحة ذلك.

                                                                                                                              أو أنه مال حربي لا أمان له.

                                                                                                                              قال : وفي هذا الحديث أيضا : إثبات القياس والتمثيل في المسائل.

                                                                                                                              وفيه : أن اللبن يسمى طعاما ، فيحنث به من حلف لا يتناول طعاما ، إلا أن يكون له نية تخرج اللبن.

                                                                                                                              وفيه : أن بيع لبن الشاة بشاة في ضرعها لبن باطل. وبه قال الشافعي ؛ ومالك ، والجمهور. وجوزه الأوزاعي رحمه الله .




                                                                                                                              الخدمات العلمية