الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3204 باب حد من اعترف على نفسه بالزنا

                                                                                                                              وأورده النووي في الباب المتقدم.

                                                                                                                              (حديث الباب )

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 196 ج 11 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن شعبة ، عن سماك بن حرب ، قال : سمعت جابر بن سمرة يقول : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قصير، أشعث، ذي عضلات، عليه إزار، وقد زنى. فرده مرتين، ثم أمر به فرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "كلما نفرنا غازين في سبيل الله تخلف أحدكم ينب نبيب التيس ، يمنح إحداهن الكثبة. إن الله لا يمكني من أحد منهم، إلا جعلته نكالا". (أو نكلته ) قال : فحدثته سعيد بن جبير ، فقال : إنه رده أربع مرات.] [ ص: 348 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن جابر بن سمرة ) رضي الله عنه : (قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، برجل قصير ) .

                                                                                                                              وفي رواية أخرى عن جابر عند مسلم : " رأيت ماعز بن مالك ، حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، رجل قصير.

                                                                                                                              (أشعث ) ". وفي رواية : " أعضل " (ذي عضلات ) بفتح العين والضاد.

                                                                                                                              قال أهل اللغة : " العضلة " كل لحمة صلبة مكتنزة. " وأعضل " معناه : ضخم عضلة الساق ، مشتد الخلق .

                                                                                                                              (عليه إزار ) وفي أخرى : "ليس عليه رداء" (وقد زنى. فرده مرتين ) . وفي رواية : " فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : "فلعلك" ، قال : لا. والله ! إنه قد زنى الأخر " ) .

                                                                                                                              وفي أخرى : " فاعترف عنده مرة ، فرده. ثم جاء فاعترف عنده الثانية ، فرده " (ثم أمر به فرجم ) .

                                                                                                                              [ ص: 349 ] وفي رواية : "ثم جاء ، فاعترف عنده الثالثة ، فرده " إلى قوله : "فاعترف الرابعة ، فحبسه. ثم سأل عنه فقالوا : ما نعلم إلا خيرا. قال : فأمر برجمه ".

                                                                                                                              وفيه : دليل على أنه : لا يجب أن يكون الإمام أول من يرجم. وعلى أنه : لا يجب الحفر للمرجوم. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، لم يأمرهم بذلك.

                                                                                                                              (فقال رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم : " كلما نفرنا غازين في سبيل الله ، تخلف أحدكم ينب " ) بفتح الياء ، وكسر النون ، وتشديد الباء (نبيب التيس ، يمنح إحداهن الكثبة . إن الله لا يمكني من أحد منهم ، إلا جعلته نكالا؟. " أو نكلته ". قال ) شعبة عن سماك بن حرب ، " الراوي عن جابر ".(فحدثته سعيد بن جبير ، فقال : إنه رده أربع مرات ) .

                                                                                                                              وفي رواية. أي : في حديث أبي عامر : "فرده مرتين ، أو ثلاثا " .

                                                                                                                              وفي أخرى : " فشهد أربع شهادات. ثم أمر به ، فرجم".

                                                                                                                              [ ص: 350 ] وفي رواية : "ردد عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات ، قال : اذهبوا به فارجموه ".

                                                                                                                              وقصة " ماعز " هذه ، قد رواها جماعة من الصحابة. وقد اتفق عليها " الشيخان " من حديث أبي هريرة ، وابن عباس ، وجابر ، من دون تسمية صاحب القصة. وقد أطال أبو داود في سننه ، واستوفى طرقها.

                                                                                                                              وقد تطابقت الروايات ، على أن " ماعزا ، أقر أربع مرات. وفي بعضها : " فاعترف ثلاث مرات ". وفي بعضها : " مرتين ".

                                                                                                                              وقد جمع بينها : بحمل رواية المرتين ، على أنه اعترف مرتين في يوم. ومرتين في يوم آخر ، ويؤيده حديث ابن عباس. فلعل الراوي اقتصر على ما وقع منه في أحد اليومين.

                                                                                                                              [ ص: 351 ] و أما رواية " الثلاث " فلعله اقتصر فيها على المرات التي رده فيها. فإنه لم يرده في الرابعة. بل استثبت ، وسأله عن عقله ، ثم أمر برجمه.




                                                                                                                              الخدمات العلمية