3076 [ ص: 137 ] باب الوصية بالثلث لا يجاوز
وأورده النووي: (في كتاب الوصية ) .
حديث الباب
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص76-79 ج11 المطبعة المصرية
[عن عن أبيه، قال: عامر بن سعد،
إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، إلا أجرت بها، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك" قال: قلت يا رسول الله! أخلف بعد أصحابي ؟ قال: "إنك لن تخلف، فتعمل عملا تبتغي به وجه الله، إلا ازددت به درجة ورفعة. ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام، ويضر بك آخرون. اللهم! أمض لأصحابي هجرتهم. ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس: أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال: "لا" قال: قلت: أفأتصدق بشطره ؟ قال: "لا. الثلث. والثلث كثير. سعد بن خولة".
قال رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أن توفي بمكة ].
[ ص: 138 ] عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حجة الوداع، من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله! بلغني ما ترى من الوجع. وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة.