3017 [ ص: 95 ] باب في الشفعة
وقال النووي: ( باب الشفعة ) .
وفي المنتقى: (كتاب الشفعة ) .
حديث الباب
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص46 ج11 المطبعة المصرية
[ عن جابر؛ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة، في كل شركة لم تقسم؛ "ربعة أو حائط": لا يحل له: أن يبيع حتى يؤذن شريكه. فإن شاء أخذ. وإن شاء ترك. فإذا باع ولم يؤذنه، فهو أحق به .]