2913 [ ص: 87 ] باب من أدرك ماله بعينه، عند مفلس
وقال النووي: ( باب من أدرك ما باعه عند المشتري، وقد أفلس: فله الرجوع فيه ) .
ولفظ المنتقى: (باب من وجد سلعة باعها من رجل عنده، وقد أفلس ) حديث الباب
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص223 ج10 المطبعة المصرية
[ عن "رضي الله عنه"؛ أبي هريرة "إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل عنده سلعته بعينها، فهو أحق بها" ]. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:
وفي رواية: . " من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره"
وفي رواية ) . وفي الباب أحاديث. "في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه"
[ ص: 88 ]