الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2995 [ ص: 51 ] باب لعن آكل الربا وموكله

                                                                                                                              وهو في النووي في: (باب الربا ) .

                                                                                                                              والربا مقصور. وحكي مده، وهو شاذ. وهو من "ربا يربو.

                                                                                                                              ويجوز كتبه بالألف، والواو، والياء. وتثنيته: "ربوان".

                                                                                                                              وقال أهل اللغة: (والرماء ) بالميم والمد هو: "الربا". وكذلك "الربية" بضم الراء والتخفيف، لغة في"الربا". وأصله: "الزيادة". يقال: "ربا الشيء يربو"، إذا زاد، وأربى الرجل وأرمى: عامل بالربا.

                                                                                                                              قال النووي: وقد أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة. وإن اختلفوا في ضابطه وتفاريعه. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا . والأحاديث فيه كثيرة مشهورة.

                                                                                                                              ويطلق "الربا": على كل بيع محرم.

                                                                                                                              [ ص: 52 ] حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص26 ج11 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن جابر، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه. وقال: "هم سواء" .]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن جابر ) رضي الله عنه: (قال: لعن رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم: آكل الربا ) بمد الهمزة. (ومؤكله ) بسكون الهمزة بعد الميم. ويجوز إبدالها واوا.

                                                                                                                              وسمي آخذ المال: آكلا، ودافعه: مؤكلا: لأن المقصود منه: الأكل. وهو أعظم منافعه.

                                                                                                                              وسببه: إتلاف أكثر الأشياء.

                                                                                                                              (وكاتبه وشاهديه. وقال: "هم سواء" ) .

                                                                                                                              فيه: دليل على تحريم كتابة الربا، إذا علم ذلك. وكذلك الشاهد لا يحرم عليه الشهادة، إلا مع العلم.

                                                                                                                              فأما من كتب أو شهد غير عالم، فلا يدخل في الوعيد، لرواية النسائي بلفظ: "آكل الربا، ومؤكله، وشاهديه، وكاتبه - إذا علموا ذلك -: ملعونون على لسان محمد، صلى الله عليه وآله وسلم، يوم القيامة".

                                                                                                                              [ ص: 53 ] ومما يدل على تحريم هذين، وتحليلهما في غير الربا: قوله تعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه . وقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم . فأمر بالكتابة والإشهاد فيما أحله. وفهم منه: تحريمهما فيما حرمه.

                                                                                                                              قال النووي: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة، بين المرابيين ، والشهادة عليهما.

                                                                                                                              وفيه: تحريم الإعانة على الباطل. انتهى.

                                                                                                                              قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان . وفي حديث ابن حنظلة، عند أحمد يرفعه: "درهم ربا يأكله الرجل، ويعلم: أشد من ست وثلاثين زنية". قال في مجمع الزوائد: ورجال أحمد رجال الصحيح. ويشهد له أحاديث؛

                                                                                                                              منها: حديث "ابن مسعود" عند الحاكم وصححه: "الربا ثلاثة وسبعون بابا، أيسرها: مثل أن ينكح الرجل أمه. وإن أربى الربا: عرض الرجل المسلم".

                                                                                                                              وهذا: دل على أن معصية "الربا" من أشد المعاصي. وأنه قد تجاوز الحد في القبح.

                                                                                                                              [ ص: 54 ] وأقبح منها؛ استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. ولهذا جعلها الشارع: أربى الربا.

                                                                                                                              وبعض الرجال، يتكلم بالكلمة التي لا يجد لها لذة، ولا تزيد في ماله وجاهه؛ فيكون إثمه عند الله: أشد من إثم من زنى ستا وثلاثين زنية. هذا ما لا يصنعه بنفسه عاقل. نسأل الله تعالى، السلامة والعافية، والعفو عن ذلك.




                                                                                                                              الخدمات العلمية