2970 باب بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة،
والبر بالبر، وسائر ما فيه الربا: سواء بسواء، يدا بيد
وهو في النووي في: (باب الربا ) .
حديث الباب
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص14 ج11 المطبعة المصرية
[عن قال: عبادة بن الصامت؛ "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد" .] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
: