2968 [ ص: 36 ] باب الصرف، وبيع الذهب بالورق نقدا
وأورده النووي في: (باب الربا ) .
حديث الباب
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص12 ج11 المطبعة المصرية
[عن أنه قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم ؟ فقال طلحة بن عبيد الله (وهو عند مالك بن أوس بن الحدثان؛ رضي الله عنهما ) أرنا ذهبك. ثم ائتنا، إذا جاء خادمنا، نعطك ورقك. فقال عمر بن الخطاب كلا والله! لتعطينه ورقه. أو لتردن إليه ذهبه. عمر بن الخطاب: "الورق بالذهب ربا، إلا هاء وهاء. والبر بالبر ربا، إلا هاء وهاء. والشعير بالشعير ربا، إلا هاء وهاء. والتمر بالتمر ربا، إلا هاء وهاء" ]. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: