2822 [ ص: 24 ] باب بيع الخيار
وقال النووي: ( باب ثبوت خيار المجلس، للمتبايعين ) .
ولفظ المنتقى: (باب إثبات خيار المجلس ) .
حديث الباب
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص174-175 ج10 المطبعة المصرية
[عن ابن عمر، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر. "إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا،
فإن خير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك: فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع: فقد وجب البيع" .]. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: