2782 [ ص: 5 ] باب النهي عن بيع الملامسة، والمنابذة
وقال النووي: ( باب إبطال بيع الملامسة... إلخ ) .
حديث الباب
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص155 ج10 المطبعة المصرية
[عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن أبا سعيد الخدري، قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن بيعتين، ولبستين؛ نهى عن الملامسة، والمنابذة في البيع. والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر "بيده بالليل، أو بالنهار" ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه.
ويكون ذلك بيعهما، من غير نظر ولا تراض. ].