2960 باب تحريم بيع الميتة ، والأصنام ، والخنازير
وقال النووي : (باب تحريم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصنام) .
حديث الباب وهو بصحيح مسلم النووي ص 5-6 ج 11 المطبعة المصرية
[عن جابر بن عبد الله ، بمكة -: فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: "لا. هو حرام". ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: "قاتل الله [ ص: 628 ] "إن الله ورسوله، حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام". اليهود. إن الله عز وجل، لما حرم عليهم شحومها، أجملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه".]. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول- عام الفتح، وهو