2850 باب بيع الطعام المكيل ، بالجزاف
وقال النووي : (باب . تحريم بيع الرطب بالتمر ، إلا في العرايا)
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم النووي ص 189 ج 10 المطبعة المصرية
[عن عن نافع، عبد الله، قال: أن يبيع ثمر حائطه "إن كانت نخلا" : بتمر كيلا. "وإن كان كرما"، أن يبيعه: بزبيب كيلا. "وإن كان زرعا"، أن يبيعه: بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع المزابنة:
وفي رواية "أو كان زرعا".]. قتيبة:
[ ص: 584 ]