3155 باب في بيع المدبر إذا لم يكن له مال غيره
وقال النووي في الجزء الرابع : (باب جواز بيع المدبر) .
فيه : حديث " رضي الله عنهما " ، وقد تقدم في أول (كتاب النفقات) . جابر بن عبد الله
وهذا الحديث : له طرق وألفاظ . والذي عند النووي ، في الباب المذكور هكذا ;
حديث الباب وهو بصحيح مسلم النووي ص 141 - 142 ج11 المطبعة المصرية
[عن جابر بن عبد الله ، الأنصار ، أعتق غلاما له، عن دبر، لم يكن له مال غيره. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، فدفعها إليه. "من يشتريه مني؟" فاشتراه قال أن رجلا من عمرو: سمعت يقول: عبدا قبطيا، مات عام أول.]. جابر بن عبد الله
[ ص: 570 ]