الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2773 باب من تولى قوما غير مواليه

                                                                                                                              وقال النووي : (باب تحريم تولي العتيق ، غير مواليه) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص 149 - 150 ج 10 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من تولى قوما، بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه -يوم القيامة-: عدل، ولا صرف ".].

                                                                                                                              [ ص: 551 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 551 ] (الشرح)

                                                                                                                              (عن أبي هريرة "رضي الله عنه"، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : " من تولى قوما ، بغير إذن مواليه ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ".) .

                                                                                                                              معناه : أن ينتمي العتيق ، إلى ولاء غير معتقه . وهذا حرام ، لتفويته حق المنعم عليه . لأن الولاء كالنسب . فيحرم تضييعه ، كما يحرم تضييع النسب ، وانتساب الإنسان إلى غير أبيه .

                                                                                                                              واحتج قوم بهذا الحديث ، على جواز التولي بإذن مواليه .

                                                                                                                              والصحيح الذي عليه الجمهور : أنه لا يجوز ، وإن أذنوا . كما لا يجوز : الانتساب إلى غير أبيه ، وإن أذن أبوه فيه .

                                                                                                                              وحملوا التقييد في الحديث : على الغالب ، لأن غالب ما يقع هذا ، بغير إذن الموالي . فلا يكون له مفهوم يعمل به . ونظيره قوله تعالى : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) وقوله تعالى : ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ) . وغير ذلك من الآيات ، التي قيد فيها بالغالب . وليس لها مفهوم يعمل به .

                                                                                                                              [ ص: 552 ] (لا يقبل الله منه يوم القيامة : صرفا ، ولا عدلا (.

                                                                                                                              "الصرف" : التوبة . وقيل : النافلة .

                                                                                                                              "والعدل " : الفدية . وقيل : الفريضة .

                                                                                                                              والحديث : يدل على أنه يحرم على المولى ، أن يوالي غير مواليه . لأن اللعن لمن فعل ذلك ، من الأدلة القاضية بأنه من الذنوب الشديدة .

                                                                                                                              قاله في "النيل" .




                                                                                                                              الخدمات العلمية