2615 [ ص: 456 ] باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة
وذكره النووي في : (كتاب الرضاع) .
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم النووي ص 18 ج 10 المطبعة المصرية
[حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على ، عن مالك عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة، أن أخبرتها، عائشة قالت حفصة. فقلت: يا رسول الله! هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أراه فلانا" (لعم عائشة: من الرضاعة) ، فقالت حفصة يا رسول الله! لو كان فلان حيا (لعمها من الرضاعة) : دخل علي؟ عائشة :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم. إن الرضاعة تحرم: ما تحرم الولادة".]. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها . وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت