2695 [ ص: 363 ] باب منه
وهو في النووي في: (باب وجوب الكفارة، على من حرم امرأته الخ) .
حديث الباب
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص 75 - 77 جـ 10 المطبعة المصرية
[عن قالت عائشة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فسألت عن ذلك فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل، فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت: أما والله لنحتالن له، فذكرت ذلك حفصة وقلت: إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك، فقولي له: يا رسول الله! أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك: لا. فقولي له: ما هذه الريح؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح، فإنه سيقول لك: سقتني لسودة شربة عسل، فقولي له: جرست نحله العرفط، وسأقول ذلك له، وقوليه أنت يا حفصة فلما دخل على صفية، قالت: تقول سودة والذي لا إله إلا هو! لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت لي. وإنه لعلى الباب فرقا منك. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله! أكلت مغافير؟ قال: "لا" قالت: فما هذه الريح؟ قال: سودة شربة عسل" حفصة قالت: جرست نحله العرفط. [ ص: 364 ] فلما دخل علي. قلت له مثل ذلك، ثم دخل على "سقتني فقالت بمثل ذلك، فلما دخل على صفية قالت: يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال: "لا حاجة لي به" قالت: تقول حفصة سبحان الله! والله! لقد حرمناه. .قالت: قلت لها: اسكتي سودة: ]. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن فدخل على